تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
- 84 - باب كفارة ما أصاب المحرم من الوحش 13071 - 1 الكافي - 4 / 385 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ( 1 ) قال عليه بدنة قلت فإن لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال فليصم ثمانية عشر ( 2 ) يوما والصدقة مد على كل مسكين قال وسألته عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة قلت فإن لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلاثين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق قال فليصم تسعة أيام قلت فإن أصاب ظبيا قال عليه شاة قلت :
هامش
( 1 ) « أو حمار وحش » ليس في حمار الوحش بدنة على المشهور بل فيه بقرة وفي الآية الكريمة فجزاء مثل ما قتل وحمار الوحش ليس مثل البدنة وما يتضمن من الصدقة بمد أيضا خلاف المشهور لأن الصدقة هنا بنصف صاع « ش » . ( 2 ) « فليصم ثمانية عشر » المشهور أنه مع العجز عن الاطعام صام ستين يوما فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولهذا حمل العلامة في المختلف مثل الرواية المذكورة على احتمال أن السؤال وقع عمن لا يقدر على صوم الستين وأن قوله فليصم ثمانية عشر يوما لا اشعار فيه بنفي الزائد « سلطان » ره .
الوافي — صفحة 747 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني