ليس في كلام المعصوم ( ع ) وإنما هو في كلام السائل نعم يستفاد هذا الحكم من أخبار أخر كما مرت . وأما إذا كان العبد محرما بإذن سيده فعلى السيد الفداء أمره بالصيد أو لم يأمر لما مر في باب حج المملوك أنه كل ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على سيده إذا أذن له في الإحرام .
13070 - 3 التهذيب - 5 / 383 / 248 / 1 سعد عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن التميمي قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال « لا شيء على مولاه » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما إذا لم يأذن له .
الوافي — صفحة 746
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٤٦