- 83 -
باب المحرم يشرب من جلد صيد أو يصيب عبده صيدا
13068 - 1 الكافي - 4 / 397 / 9 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن مهزيار قال : سألت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا ؟ فقال « يشرب من جلودها » .
13069 - 2 التهذيب - 5 / 382 / 246 / 1 موسى عن صفوان عن عبد اللَّه بن سنان وابن أبي عمير عن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن محرم معه غلامه ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده
قال « ليس على سيده شيء » .
بيان :
قال في التهذيب هذا الخبر يدل على أنه إذا كان بأمر السيد فإنه يلزمه فداء ما صاد .
أقول لا دلالة فيه على ذلك لأن مفهوم الشرط ليس بحجة مع أن ذلك
الوافي — صفحة 745
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٤٥