13066 - 6 التهذيب - 5 / 359 / 161 / 1 موسى عن صفوان عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي بصير
الفقيه ، 2 / 366 / 2726 ابن مسكان عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال عليه فداؤه قلت فإنه رآه بعد ذلك
الفقيه ، قد رعى
و ( ش ) مشى قال « عليه ربع ثمنه » .
بيان :
رآه بعد ذلك يعني به بعد زمان انصلح فيه كسره كذا في التهذيبين
13067 - 7 الكافي - 4 / 383 / 11 / 1 الأربعة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال « عليه جزاؤه » .
بيان :
يأتي حديث آخر من هذا الباب في باب كفارة ما أصاب المحرم من الوحش إن شاء اللَّه تعالى .
الوافي — صفحة 743
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٤٣