13063 - 3 التهذيب - 5 / 358 / 158 / 1 موسى عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده وجرح ؟ فقال « إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك ( 1 ) » .
بيان :
في الإستبصار فعرج مكان وجرح وحمل فيه لا شيء عليه على أنه لا يلزمه كفارة بعينها بل يتصدق بما يتمكن منه والبارز في رافعها راجع إلى اليد أي رافع يده .
13064 - 4 التهذيب - 5 / 359 / 159 / 1 عنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال « عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد » .
13065 - 5 التهذيب - 5 / 359 / 160 / 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله
وتركه فرعى الصيد ؟ قال « عليه ربع الفداء » .
هامش
( 1 ) « لعله قد هلك » اثبات الكفارة باحتمال الهلاك غير بعيد وإن لم يكن له نظير فان كل حكم ثبت في الشرع فإنما هو للمتيقن لا للمشكوك « ش » .