تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 741

مساهمون:

ص٧٤١
- 82 - باب المحرم يكسر الصيد أو يدميه 13061 - 1 الكافي - 4 / 388 / 14 / 1 علي عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن محرم كسر قرن ظبي ؟ قال « يجب عليه الفداء » قال : قلت : فإن كسر يده ؟ قال « إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة » . 13062 - 2 الكافي - 4 / 386 / 6 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها قال « إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله قد هلك » . بيان : فعرج أي صار أعرج .
الوافي — صفحة 741 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني