تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد اللَّه ( ع ) بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد فلو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم . 13058 - 8 الكافي - 4 / 392 / 6 / 1 أحمد عن السراد عن شهاب عن زرارة عن أحدهما الفقيه ، 2 / 374 / 2737 زرارة وبكير عن أحدهما ( ع ) في محرمين أصابا صيدا ؟ فقال « على كل واحد منهما الفداء » . 13059 - 9 التهذيب - 5 / 352 / 136 / 1 موسى عن ابن رئاب عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ؟ قال « على كل واحد منهما الفداء » . 13060 - 10 التهذيب - 5 / 370 / 201 / 1 موسى عن إبراهيم بن أبي سمال [ سماك ] عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال وليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد ولأن اللَّه قد أوجبه عليك فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل