تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 736

مساهمون:

ص٧٣٦
( ع ) عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال « عليهما جميعا ( 1 ) يفدي كل واحد منهما على حدته » . 13053 - 3 الكافي - 4 / 391 / 2 / 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب ، 5 / 351 / 132 / 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته » . 13054 - 4 التهذيب - 5 / 351 / 134 / 1 موسى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ قال « على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا » . 13055 - 5 الكافي - 4 / 391 / 3 / 1 القميان عن صفوان عن الحكم بن أيمن عن الفقيه ، 2 / 373 / 2735 يوسف الطاطري قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) صيد أكله قوم محرمون ؟ قال « عليهم شاة شاة
هامش
( 1 ) قوله « عليهما جميعا » قال في الشرايع فعلى المصيب فداء بجنايته وكذا على المخطي لإعانته . وأنكر ابن إدريس ثبوت شئ على المخطي ولعل المراد من عدم الإصابة هنا عدم الاهلاك لا عدم وصول السهم وعدم الجرح بل لعل الظاهر من قوله يرميان صيدا الإصابة في الجملة ويؤيده أن السهم إن لم يصل لا يصدق عليه الإعانة « ش » .
الوافي — صفحة 736 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني