قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطأ
فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال اللَّه عز وجل « وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ » ( 1 ) .
13048 - 4 التهذيب - 5 / 372 / 211 / 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فإن أصابه ثانيا خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانيا متعمدا فهو ممن ينتقم اللَّه منه ولم يكن عليه الكفارة » .
13049 - 5 التهذيب - 5 / 372 / 210 / 1 الحسين عن
التهذيب ، 5 / 467 / 279 / 1 الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه ( 2 ) وينتقم اللَّه منه والنقمة في الآخرة » .
13050 - 6 التهذيب - 5 / 467 / 281 / 1 السراد عن عبد اللَّه بن
هامش
( 1 ) المائدة / 95 .
( 2 ) اختلفوا في تكرار الكفارة في المتعمد والأكثر على عدم التكرار وفي المسألة فروع كثيرة يجب فيه البناء على التكرار إلا فيما يثبت الدليل على خلافه والتفصيل في الفقه « ش » .