له » .
بيان :
حمل في التهذيبين أولهما على ما إذا لم يتمكن من الفداء أو وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد لأنه إذا قتله كان كميتة أيضا فتخليته حيا أولى واحتمل في الإستبصار حمله على التقية لموافقته مذهب العامة وحمل فيهما الثاني على ما إذا لم يجد الصيد أو لم يتمكن من الوصول إليه .
أقول التقية أولى محامل الخبرين .
13025 - 7 الفقيه - 2 / 373 / 2734 قال أبو الحسن الثاني ( ع ) « يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة » .
الوافي — صفحة 723
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٢٣