« لا بأس » .
13017 - 4 التهذيب - 5 / 464 / 265 / 1 أحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه ؟ قال « فلينظر أهله ( 1 ) في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه
ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من إحرامه » .
13018 - 5 التهذيب - 5 / 362 / 170 / 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكارم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه » .
بيان :
ينبغي حمله على الاستحباب أو حمل ما سبق على عدم الملكية .
هامش
( 1 ) « فلينظر أهله » هذا غير ظاهر لأن هذا الطائر ليس في الحرم حتى يحرم افزاعه والتعرض له والأهل ليسوا بمحرمين حتى لا يجوز لهم ذلك وليس ملك صاحبهم المحرم وإنما هو في داره وعلى فرض كونه ملكا له فلا يجب على المحلين الامتناع من ذبح مملوك المحرم في الحل ولم أعلم عاملا بمضمونه وخالدين جرير مجهول الحال « ش » .