- 77 -
باب الرجل يحرم وفي منزله صيد أو لحم صيد
13014 - 1 الكافي - 4 / 382 / 9 / 1 القميان عن صفوان عن جميل قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله ؟ قال « ما به بأس ولا يضره » ( 1 ) .
13015 - 2 التهذيب - 5 / 385 / 258 / 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحل أكله ؟ فقال « نعم إذا لم يكن صاده » .
13016 - 3 الفقيه - 2 / 259 / 2355 محمد ( 2 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ؟ قال
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 362 رقم 1260 بهذا السند أيضا .
( 2 ) في الفقيه المطبوع والمخطوطين « قف » و « قب » العلاء ، عن محمد بن مسلم الخ « ض . ع » .