تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
- 75 - باب ما يجوز ذبحه للمحرم 12987 - 1 الكافي - 4 / 365 / 1 / 1 علي عن أبيه ( 1 ) عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم » . بيان : قوله وهو محرم متعلق بقوله يذبح وكذا قوله في الحل والحرم يعني أنه يذبح المذكورات حال كونه محرما في الحل والحرم . 12988 - 2 الكافي - 4 / 365 / 2 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللَّه بن القاسم عن عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال « نعم » قلت :
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع والمخطوط « مع » والمرآة ، هكذا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز .