فاقتله وإن لم يردك فلا تقتله والكلب العقور إن أرادك فاقتله ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة وإن عرض له اللصوص امتنع منهم » .
بيان :
ينبغي حمل الامتناع من اللصوص على ما إذا لم يريدوه أو أريد بالامتناع عدم التمكين ودفع الشر مهما أمكن .
12981 - 7 الكافي - 4 / 363 / 3 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « تقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة وترجم الغراب والحدأة رجما وإن عرض لك لصوص امتنعت منهم » .
12982 - 8 الكافي - 4 / 363 / 4 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ( ع ) قال « يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود والذئب وما خاف أن يعدو عليه قال الكلب العقور هو الذئب » .
12983 - 9 الكافي - 4 / 364 / 5 / 1 الثلاثة عن ابن عمار
التهذيب ، 5 / 365 / 184 / 1 الحسين عن فضالة
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع والمخطوط « مع » والمرآة هكذا عن غياث بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال - الخ .