كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه فإن حملها أو مسها بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شيء » .
12968 - 20 التهذيب - 5 / 326 / 33 / 1 عنه عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد مثله إلا أنه قال أو لم يمن بدل أو أمذى في الأخير .
12969 - 21 الفقيه - 2 / 362 / 2714 : سأل سعيد الأعرج أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ؟ قال « لا بأس إلا أن يتعمد وهو أحق أن ينزلها من غيره » .
12970 - 22 الفقيه - 2 / 362 / 2715 محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة قال « لا بأس » .
12971 - 23 التهذيب - 5 / 327 / 35 / 1 سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال « ليس عليه شيء » .
بيان :
حمله في التهذيبين على السهو والنسيان دون العمد .
الوافي — صفحة 699
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٩٩