12964 - 16 الكافي - 4 / 377 / 12 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن البزنطي عن محمد بن سماعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمني قال « ليس عليه شيء » .
12965 - 17 التهذيب - 5 / 325 / 29 / 1 موسى عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال « عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة » .
12966 - 18 التهذيب - 5 / 326 / 31 / 1 عنه عن علي بن محمد ودرست ( 1 ) عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) المحرم يضع يده على امرأته قال لا بأس قلت فينزلها من المحمل ويضمها إليه قال لا بأس قلت فإنه أراد أن ينزلها من المحمل
فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال « ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك » .
12967 - 19 التهذيب - 5 / 326 / 32 / 1 عنه عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن
الفقيه ، 2 / 332 / 2591 محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال « إن
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع عن درست مكان ودرست ولكن في المخطوط « د » مثل ما في المتن « ض . ع » .