13903 - 40 التهذيب - 5 / 213 / 56 / 1 عنه عن أبي جعفر ( ع ) عن علي عن النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال « في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا » .
13904 - 41 التهذيب - 5 / 213 / 57 / 1 سعد عن أحمد عن البزنطي بإسناد له عن أحدهما ( ع ) قال : سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال « ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس » .
13905 - 42 الفقيه - 2 / 496 / 3059 التهذيب - 5 / 213 / 58 / 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) : أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه قال « نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا » .
13906 - 43 التهذيب - 5 / 214 / 59 / 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم » .
13907 - 44 التهذيب - 5 / 207 / 31 / 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن البزنطي قال : سئل عن الخصي يضحى به ؟ قال « إن كنتم تريدون اللحم فدونكم وقال لا يضحى إلا بما قد عرف به » .
الوافي — صفحة 1125
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٢٥