عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الأضحية ؟ فقال « لا بأس أن يضحى بها » .
13897 - 34 الكافي - 4 / 490 / 7 / 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ( ع ) قال « كان علي صلوات الله عليه يكره التشريم في الأذان والخرم ولا يرى به بأسا كان ثقبا في موضع الوسم وكان يقول يجزي من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضأن الجذع » .
بيان :
التشريم التشقيق والخرم بالمعجمة والراء الثقب والشق والأخرم المثقوب الأذن والذي قطعت وترة أنفه أو طرفه لا يبلغ الجدع وقد انخرم ثقبه أي انشق فإذا لم ينشق فهو أخرم وهي خرماء وفي بعض النسخ إن كان ثقب على استئناف ولا يرى
13898 - 35 الكافي - 4 / 491 / 11 / 1 الخمسة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الضحية تكون الأذان مشقوقة فقال « إن كان شقها فلا تصلح » .
13899 - 36 الكافي - 4 / 491 / 12 / 1 الأربعة عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( ع ) قال « قال النبي ( ص ) : لا يضحى بالعرجاء ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا الجذاء ولا العضباء » .
الوافي — صفحة 1122
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٢٢