تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1114

مساهمون:

ص١١١٤
ضحيت وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق » . 13873 - 10 الكافي - 4 / 489 / 3 / 1 علي عن أبيه عن التميمي عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء » . بيان : التبيع ما دخل في الثانية والمسن ما دخل في الثالثة . 13874 - 11 الكافي - 4 / 491 / 14 / 1 الخمسة وصفوان عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوءا ( 1 ) من الضأن فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر اللَّه فإن رسول اللَّه ( ص ) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة » . 13875 - 12 التهذيب - 5 / 204 / 18 / 1 موسى عن إبراهيم عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : ثم اشتر هديك - الحديث إلى قوله شعائر اللَّه .
هامش
( 1 ) الموجوء هو الذي دق عروق خصيتيه بين حجرين ولم يجرحهما وكذلك المرضوض من الرض بمعنى الدق واما الخصي فهو مشلول الخصية بضم الخاء وكسرها وكذلك المجبوب من الجب بالجيم بمعنى القطع « عهد » غفر الله له .