على الأشهر وقيل غير ذلك ( 1 ) .
13869 - 6 التهذيب - 5 / 204 / 19 / 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة » .
13870 - 7 التهذيب - 5 / 204 / 21 / 1 ابن عيسى عن السراد عن العلاء عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي فقال أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر وقال ذوو الأرحام وقال « لا يضحى وبثور ولا جمل » .
13871 - 8 الكافي - 4 / 490 / 8 / 1 أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « الكبش في أرضكم أفضل من الجزور » .
13872 - 9 الكافي - 4 / 489 / 2 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها قال ذوات الأرحام فسألته [ وسألته ] عن أسنانها فقال « أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها
هامش
( 1 ) ذكر غير واحد من أعاظم الأصحاب أن الثني وهو الذي قد ثم له خمس سنين ودخل في السادسة ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنته وجرى على أثره كلام الشيخ في النهاية ومعهما الشهيد الثاني وغيره من المتأخرين إلا أن الدخول في الثالثة أو في الكلام اللغويين « عهد » .