تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
ذلك على ما إذا لم يمن . 12957 - 9 الكافي - 4 / 377 / 7 / 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال « إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له » . 12958 - 10 التهذيب - 5 / 325 / 28 / 1 موسى عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن الفقيه ، 2 / 332 / 2590 أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل محرم نظر إلى ساق امرأة الفقيه ، أو إلى فرجها ( ش ) فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة وقال « إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى ( 1 ) ولكني جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له » . بيان : لعل المراد أن الموجب للدم ليس الإمناء خاصة بل مع النظر المحرم كما
هامش
( 1 ) قوله « لأنه أمنى » فإن الأمناء بغير اختياره « ش » .