بيان :
يعني أنه لما أفرد إحدى العبادتين عن الأخرى بجعلهما لاثنين فهو ليس بمتمتع في الحقيقة فلا يجب عليه هدي فإن شاء أتى به استحبابا .
13858 - 13 الكافي - 4 / 487 / 2 / 2 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال « أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله إن شاء ترك » .
13859 - 14 التهذيب - 5 / 238 / 142 / 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ( ع ) قال « يجزيه في الأضحية هديه » .
13860 - 15 الفقيه - 2 / 488 / 3043 سويد القلاء عن محمد عن أبي جعفر ( ع ) قال « الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة » .
13861 - 16 الفقيه - 2 / 488 / 3044 العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أن رجلا سأله عن الأضحى فقال هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد فقال له السائل فما ترى في العيال ؟ قال « إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل فأما أنت فلا تدعه » .
13862 - 17 الفقيه - 2 / 213 / 2191 الفقيه - 2 / 214 / 2192 : جاءت أم
الوافي — صفحة 1108
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٠٨