تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1107

مساهمون:

ص١١٠٧
13855 - 10 التهذيب - 5 / 481 / 355 / 1 فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن المملوك المتمتع ؟ فقال « عليه ما على الحر إما أضحية وإما صوم » . 13856 - 11 التهذيب - 5 / 201 / 7 / 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ( ع ) قال : سئل عن المتمتع كم يجزيه قال شاة وسألته عن المتمتع المملوك فقال « عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم » . بيان : يعني لا بد من أحدهما إما أضحية يضحي عنه مولاه وإما صوم يصوم بنفسه وفي التهذيبين حمله على محامل بعيدة غاية البعد ( 1 ) . 13857 - 12 التهذيب - 5 / 239 / 146 / 1 / 1 الصفار عن الزيات عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه ؟ قال « إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شيء لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه » .
هامش
( 1 ) حمله تارة على أن يكون اخبارا عن مساواته الحرفي كمية ما يجب عليه فيكون إذا أمره بالصوم يلزمه مثل ما يلزم الحر من صيام عشرة أيام ولا يجري ذلك مجري الظهار وكذلك إذا أراد الذبح عنه لزمه أن يهدي عنه مثل هدي الحر وأخرى على تخصيصه بالمملوك الذي أعتق قبل أحد الموقفين فان عليه ما على الحر من الهدي أو الصوم وأخرى على أن المولى لم يكن يأمره بالصوم إلى النفر الأخير فإنه يلزمه أن يذبح عنه ولا يجزيه الصوم على ما تضمنه حديث علي بن أبي حمزة « عهد » .