وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين فإن اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي » .
13849 - 4 الكافي - 4 / 304 / 6 / 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة
وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ؟ قال « قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » .
13850 - 5 الكافي - 4 / 305 / 9 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن
الفقيه ، 2 / 434 / 2897 سماعة أنه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال عليه أن يضحي عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم
فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام قال « قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزأ عنهم » .
بيان :
قد مضى ما يناسب هذه الأخبار في باب حج المملوك والصبي وفي باب ميقات الصبيان وأنه يذبح عن الصغار ويصوم الكبار
13851 - 6 التهذيب - 5 / 482 / 359 / 1 محمد عن ابن فضال
التهذيب ، 5 / 200 / 4 / 1 الحسين عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل
الوافي — صفحة 1105
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٠٥