تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1104

مساهمون:

ص١١٠٤
13847 - 2 التهذيب - 5 / 199 / 2 / 1 الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال في رجل اعتمر في رجب فقال « إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي » . بيان : لما لم يكن رجب من أشهر الحج فالمعتمر فيه لا تصلح عمرته للتمتع فلا وجه لوجوب الهدي عليه كما نص عليه في الخبر الآتي ولهذا حمله في التهذيبين على من أقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج مرة أخرى لأنه مما ندب إليه ورغب فيه كما دل عليه الخبر الآتي . وجوز في الإستبصار حمله على الاستحباب أيضا يعني الهدي وربما قيل إن هذا الهدي جبران من كان عليه أن يحرم بالحج من خارج وجوبا أو استحبابا فأحرم من مكة فإن خرج حتى يحرم من موضعه فليس عليه هدي وينبغي أن يقال به فإنه قد ورد به روايات أو يحمل على التقية لأنه مذهب جماعة منهم . 13848 - 3 التهذيب - 5 / 200 / 3 / 1 موسى عن محمد بن سهل ( 1 ) عن أبيه عن إسحاق بن عبد اللَّه قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى ؟ فقال « يتمتع أحب إلي
هامش
( 1 ) عندي أن محمد بن سهل هذا هو ابن سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي وأن المراد بإسحاق بن عبد الله ابن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي وأن المروي عنه مولانا موسى بن جعفر عليهما السلام وأن ما يوجد في بعض النسخ من تصغير سهل باثبات الياء بين الهاء واللام من تحريفات العوام « عهد » .