- 143 -
باب الهدي والأضحية على من يجبان ( 1 )
13846 - 1 الكافي - 4 / 487 / 1 / 2 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) « من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار ( 2 ) » .
بيان :
الأضحى جمع أضحاة وهي الأضحية حاصل الحديث أن المتمتع يجب عليه الهدي وغير المتمتع لا يجب عليه الهدي والأضحية ليست إلا على أهل الأمصار ممن لم يحضر الحج دون من حضر .
هامش
( 1 ) قال في القواعد : إراقة الدم إما واجب أو ندب والأول أربعة : هدي التمتع والكفارات والمنذور وشبهه ودم التحلل والثاني هدي القران والأضحية وما يتقرب به تعبدا انتهى « ش » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 5 : 199 رقم 662 بهذا السند أيضا .