تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما ؟ قال « عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع » . 12955 - 7 التهذيب - 5 / 327 / 37 / 1 موسى عن صفوان والسراد عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع . . . الحديث . بيان : المجرور في عليهما في الموضعين يرجع إلى المحرم والصائم ولا تعرض في هذا الحديث لوجوب الحج من قابل وقد سبق سقوطه عمن أتى ما دون الفرج 12956 - 8 الكافي - 4 / 376 / 6 / 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخراز عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل » . بيان : قد مضى في خبرين أن من أتى أهله فيما دون الفرج فليس عليه الحج من قابل قال في الإستبصار لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج فإنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث ما فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا انتهى كلامه وربما يقال لا يبعد حمل