عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قال فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع قلت فإن رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال « يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة » .
13829 - 8 التهذيب - 5 / 266 / 18 / 1 محمد بن أحمد عن معروف عن أخيه علي بن أسباط قال قال أبو الحسن ( ع ) « إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزيه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها
وإن كان قد أتم ما بعدها وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه » .
الوافي — صفحة 1094
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٩٤