تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
12951 - 3 الكافي - 4 / 375 / 2 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها قلت أفيمسها وهي محرمة قال نعم قلت المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فإن قبل ؟ قال « هذا أشد ينحر بدنة » . 12952 - 4 الكافي - 4 / 376 / 3 / 1 العدة عن سهل عن أحمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم ؟ قال « عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منها » . 12953 - 5 الكافي - 4 / 376 / 4 / 1 سهل ومحمد عن أحمد جميعا عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع قال : قال لي أبو عبد اللَّه ( ع ) « يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه » . 12954 - 6 الكافي - 4 / 376 / 5 / 1 الخمسة عن صفوان التهذيب ، 5 / 324 / 27 / 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني