عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال وقال لا ترم الجمار إلا بالحصى » ( 1 ) .
13781 - 5 الكافي - 4 / 478 / 8 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن ( 2 )
الفقيه ، 2 / 473 / 2997 حنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » .
13782 - 6 الكافي - 4 / 478 / 9 / 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال « لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم » ( 3 ) .
13783 / 7 الكافي - 4 / 477 / 4 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي ( 4 ) عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول « التقط
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 196 رقم 654 بهذا السند أيضا .
( 2 ) وأورده في التهذيب - 5 : 196 رقم 652 بهذا السند أيضا .
( 3 ) وأورده في التهذيب - 5 : 196 رقم 653 بهذا السند أيضا .
( 4 ) علي هذا هو ابن أبي حمزة .