على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء » وقال « هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه وإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل » .
13776 - 25 الفقيه - 2 / 385 / 2772 السراد عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله ثم قال « هذا لمن اشترط على ربه أن حله حيث حبسه فإن لم يشترط فإنه عليه الحج من قابل » .
الوافي — صفحة 1073
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٧٣