تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1072

مساهمون:

ص١٠٧٢
الفقيه ، 2 / 472 / 2996 التهذيب - 5 / 295 / 37 / 1 السراد عن داود الرقي قال : كنت مع أبي عبد اللَّه ( ع ) بمنى إذ جاء رجل فقال إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج فقال « نسأل اللَّه العافية أرى أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل » . بيان : حمله في التهذيبين على حج التطوع وحمل الحج من قابل على الاستحباب ( 1 ) واحتمل في الإستبصار حمله على من اشترط في إحرامه فإنه لم يلزمه الحج من قابل كما في الحديث الآتي . أقول وذلك لأنه لا بد لمن أتى مكة من إتيانه بإحدى العبادتين ولهذا يقول في شرطه حين يحرم وإن لم تكن حجة فعمرة . 13775 - 24 التهذيب - 5 / 295 / 38 / 1 موسى عن السراد عن ابن رئاب عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال « يقيم
هامش
( 1 ) ينبغي أن يحمل الحج من قابل على تأكد الاستحباب في كلتي الصورتين لأن الواجب المستقر في الذمة لا يسقط بالشرط وغيره غير واجب التدارك ، وإن لم يشترط أما فائدة الاشتراط فالتحليل عند الاحتباس من دون هدي إلا لمن ساقه كما يستفاد من بعض الأخبار أو تعجيل التحليل قبل بلوغ الهدي محله عند عروض الاحصار « عهد » .