عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) مثله إلى قوله من قابل على اختلاف في ألفاظه .
13754 - 3 التهذيب - 5 / 289 / 18 / 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال « إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن اللَّه تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة ( 1 ) وعليه الحج من قابل » .
13755 - 4 التهذيب - 5 / 289 / 19 / 1 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ؟ فقال « إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس
فليأت عرفات وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه » .
13756 - 5 التهذيب - 5 / 290 / 20 / 1 عنه عن صفوان عن ابن
هامش
( 1 ) قوله « فليجعلها عمرة مفردة » يدل على ادراك الحج بادراك اضطراري المشعر وحده وهو محل الخلاف « ش » .