تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1059

مساهمون:

ص١٠٥٩
يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن » . 13741 - 23 الكافي - 4 / 474 / 7 / 1 عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللَّه ( ص ) قال قلت نعم فقال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت فيطفن سبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال « إن رسول اللَّه ( ص ) أرسل أسامة معهن » ( 1 ) . 13742 - 24 الفقيه - 2 / 467 / 2986 أبان عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة ولا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمه دم شاة . بيان : الحكم الثاني ينافي ما في حديث أول الباب أن أحب الساعات للإفاضة قبل طلوعها بقليل وما في الخبر الآخر أن غير الإمام إن شاء عجل وإن شاء أخر
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 195 رقم 647 أيضا بهذا السند .