13733 - 15 الكافي - 4 / 473 / 1 / 1 العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال « إن كان جاهلا فلا شيء عليه
وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » .
13734 - 16 الفقيه - 2 / 471 / 2994 ابن رئاب عن مسمع عن أبي إبراهيم ( ع ) مثله .
13735 - 17 الكافي - 4 / 474 / 3 / 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) قال « لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا » .
13736 - 18 الكافي - 4 / 474 / 4 / 1 العدة عن سهل عن أحمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما ( ع ) قال « أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه
وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليرجع إلى منى فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك » ( 1 ) .
13737 - 19 الكافي - 4 / 474 / 5 / 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « رخص رسول اللَّه
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 5 : 194 رقم 644 بهذا السند أيضا .