قال « إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن قدرت بمنى واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار » .
13629 - 7 التهذيب - 5 / 168 / 6 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج ؟ فقال « لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا » .
بيان :
حمله في التهذيب على الحجة المفردة دون التمتع قال لأن المفرد لا يجوز له شيء من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر وليس في الخبر إنا قد فعلنا ذلك ونحن متمتعون غير مفردين .
وفي الإستبصار حمله على الإخبار عن الجواز وإن كان التنظيف أفضل .
أقول وهذا أظهر لأن المتبادر من قوله عند الحج الإحرام به فينبغي حمله على ما إذا كان قريب العهد بالاطلاء والنتف وكان أقل من خمسة عشر يوما الذي هو النصاب في ذلك
13630 - 8 التهذيب - 5 / 169 / 8 / 1 موسى عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( ع ) عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة قال « ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالحج » .
الوافي — صفحة 1010
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠١٠