وعليهما الحج من قابل » آخر الخبر .
12934 - 17 التهذيب - 5 / 319 / 12 / 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل » .
12935 - 18 الكافي - 4 / 379 / 5 / 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا وقع ( 1 ) المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل » .
12936 - 19 التهذيب - 5 / 319 / 13 / 1 سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في المحرم يقع على ؟ أهله « قال يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله » .
12937 - 20 التهذيب - 5 / 319 / 14 / 1 بهذا الإسناد عن العباس عن حماد بن عيسى عن أبان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما يعني بذلك لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث » .
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع واقع مكان وقع والظاهر أنه الصحيح « ض . ع » .