13605 - 6 الكافي - 4 / 449 / 3 / 1 محمد عن أحمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » .
13606 - 7 الكافي - 4 / 449 / 4 / 1 القميان عن صفوان
التهذيب ، 5 / 393 / 16 / 1 موسى عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بياع اللؤلؤ عمن سمع أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول « المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة ( 1 )
التهذيب ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر » .
بيان :
لعل المراد بالطواف الآخر الطواف المقضي .
هامش
( 1 ) قوله « فمتعتها تامة » في الجواهر ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وببقية المناسك التي قد عرفت عدم اشتراط شئ منها بالطهارة وقضت بعد طهرها ، ما بقي من طوافها قبل طواف الحج لتقدم سببه كما في كلام بعض أو بعده كما في كلام آخر أو مخيرة كما هو مقتضى إطلاق الأدلة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة . ثم نقل بعد ذلك قول الصدوق من صحة المتعة بمجرد التلبس بالطواف وإن لم يجاوز النصف وحكم بندرته بل استقرت الكلمة على خلافه ونقل قول ابن إدريس من بطلان متعتها بعروض الحيض في أثناء الطواف ولو بعد الأربع ورده بأنه اجتهاد في مقابل النص « ش » .