تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 992

مساهمون:

ص٩٩٢
13602 - 3 الكافي - 4 / 448 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال « إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها » ( 1 ) . 13603 - 4 الفقيه - 2 / 381 / 2762 أبان عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ؟ فقال « ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتان وقد قضت الطواف » . 13604 - 5 الكافي - 4 / 448 / 2 / 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » ( 2 ) . بيان : علمه كنصره وضربه وسمه تأخير إتمام السعي في هذا الخبر وما بعده من الأخبار ينافي ما مر من أنها تسعى مع الحيض ويأتي الكلام في توجيهه والجمع بين أخبار هذا الباب جميعا في آخر الباب إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 5 : 397 رقم 1381 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 5 : 395 رقم 1377 بهذا السند أيضا .