تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال « إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء » . 12928 - 11 الفقيه - 2 / 331 / 2589 أبو بصير : أنه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال عليه جزور كوماء قال « لا يقدر قال ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه » . بيان : الكوماء الناقة العظيمة السنام . 12929 - 12 الفقيه - 2 / 330 / 2588 وقال الصادق ( ع ) « إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام وقبل أن تلبي فلا شيء عليك فإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل . وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل . وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك » . 12930 - 13 التهذيب - 5 / 331 / 53 / 1 ابن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الأصم قال « حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا