تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 972

مساهمون:

ص٩٧٢
الفقيه ، 2 / 384 / 2769 الحسين عن الفقيه ( 1 ) ، حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن ( ع ) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج . 13566 - 4 الكافي - 4 / 444 / 4 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول « لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين » ( 2 ) . بيان : في بعض النسخ أن يحرم من ليلة عرفة مكان إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له يعني يحرم متى ما تيسر له .
هامش
( 1 ) تكرار رمز الفقيه لا وجه له هنا وكأنه من تصرف الناسخ وفي نسخة الفقيه بعد قوله في الخبر السابق قال « لا بأس » هكذا ( وروى الحلبي ، عن أحدهما ، عن حماد عن ) وليس المراد رواية الحلبي عن حماد بن عيسى بواسطة لأن الحلبي تقدم على حماد والمتبادر من أحدهما الباقر أو الصادق عليهما السلام فلا بد أن يكون رواية الحلبي عن أحدهما عليهما السلام راجع إلى الحديث السابق الذي رواه هشام ومرازم وشعيب وابتداء اسناد الحديث اللاحق من قوله حماد . قال المراد رحمه الله في بعض النسخ وروى الحسين بن سعيد ، عن حماد الخ ولعله هو الصحيح لأن الشايع أن المراد بأحدهما في رواية الحلبي هو أحد الإمامين عليهما السلام فلعل الواو هنا سقط عن القلم والتقدير وروى الحلبي أي الحديث السابق وعن حماد « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 5 : 171 رقم 568 بهذا السند أيضا .