أجبني فيهما قال « هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها وأحرمت ( 1 ) من قبل نفسها »
قلت أجبني فيهما فقال « إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام » .
12925 - 8 الفقيه - 2 / 322 / 2568 وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل كانت معه أم ولد فأحرمت قبل سيدها أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم ؟ فقال « نعم » .
12926 - 9 التهذيب - 5 / 320 / 16 / 1 ابن عيسى عن السراد عن ابن رئاب عن ضريس قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت ؟ قال « يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شيء عليه » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما إذا لم تكن لبت بعد ويمكن حمله على عدم العلم أيضا .
12927 - 10 الكافي - 4 / 375 / 7 / 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن
هامش
( 1 ) في نسخ الكافي التي عندنا - أو أحرمت - والصواب الواو كما في التهذيب [ 5 : 320 رقم 1102 ] « عهد » .