الفقيه ، 2 / 375 / 2742 إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( ع ) الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج
فقال « عليه دم يهريقه » .
بيان :
قال في الفقيه الدم على الاستحباب ( 1 ) والاستغفار يجزي عنه والخبران غير مختلفين وحمل في التهذيبين قوله لا شيء عليه على نفي العقاب .
13543 - 19 التهذيب - 5 / 159 / 54 / 1 موسى عن صفوان عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة » .
13544 - 20 التهذيب - 5 / 90 / 104 / 1 الصفار عن أحمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال « بطلت متعته هي حجة مبتولة » .
بيان :
حملهما في التهذيبين على ما إذا تعمد .
هامش
( 1 ) قوله « الدم على الاستحباب » اختلفوا في وجوب الدم فاختار ابن إدريس وسلار والعلامة رحمهم الله عدم الوجوب والشيخ وابن زهرة وجماعة وجواب شاة . هذا إن ترك التقصير سهوا ونسيانا وإن كان تعمدا قال الشيخ يصير عمرته حجا مفردا وقال ابن إدريس يبطل احرام الحج ويبقى على احرام العمرة حتى يقصر « ش » .