تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 958

مساهمون:

ص٩٥٨
جاهلا فليس عليه شيء وإن تعمد ذلك في أول شهر الحج بثلاثين يوما ( 1 ) منها فليس عليه شيء وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه » . وقد مضى في باب توفير الشعر وفي دلالته على مدعاه مع بعده نظر . 13534 - 10 التهذيب - 5 / 160 / 58 / 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير » . بيان : العقص اللي والفتل وإدخال أطراف الشعر في أصوله والتلبيد أن يجعل في الشعر شيء من صمغ لئلا يشعث ويقمل اتقاء على الشعر وإنما يعقص أو يلبد من يطول مكثه في الإحرام 13535 - 11 التهذيب - 5 / 160 / 59 / 1 موسى عن صفوان عن عيص قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل عقص رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال « عليه دم شاة » .
هامش
( 1 ) قوله « بثلاثين يوما » لعل المراد بمضي ثلاثين يوما فيكون منتهاه آخر الشوال فان أول شهور الحج هو الشوال ومضي ثلاثين منه مضي أيامه ولعل المراد بمضي ثلاثين آخر الشوال حيث أن ذلك مقتضى الأصل في عدم النقصان وإن اتفق النقص في عدد أيامه لما مر في باب توفير الشعر في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة « مراد » رحمه الله .