تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 949

مساهمون:

ص٩٤٩
سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه أن يرجع فيسعى تمامه وليس عليه شيء وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا » . 13512 - 18 التهذيب - 5 / 153 / 29 / 1 الحسين عن صفوان وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي « يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما فقلت دم ما ذا قال بقرة قال وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة » . 13513 - 19 التهذيب - 5 / 153 / 30 / 1 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط فقال « عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر » ( 1 ) . 13514 - 20 الفقيه - 2 / 413 / 2849 الحديث مرسلا .
هامش
( 1 ) قوله « ويطوف شوطا آخر » قال الشهيد رحمه الله في شرح اللمعة : الحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد والبقرة في تقليم الظفر أو الأظفار ووجوبها بالجماع مطلقا ومساواة للقلم انتهى ما أردنا نقله « ش » .