تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
باب 70 غشيان النساء للمحرم 12918 - 1 الكافي - 4 / 373 / 1 / 1 الأربعة عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال جاهلين ( 1 ) أو عالمين قلت أجبني على الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما ؟ قال « الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة » . بيان : المستفاد من هذا الحديث وجوب الفرق بينهما من ذلك المكان في الحجتين ( 2 )
هامش
( 1 ) الجهل هنا عذر لأن العلم بتفاصيل أحكام الحج غير ممكن لأكثر الناس « ش » . ( 2 ) الظاهر من اللمعة أن الافتراق في الحجة الأولى غير واجب والفاضل التوني حمل أخباره على الاستحباب جمعا ولم أدر م عنى الجمع « ش » .
الوافي — صفحة 679 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني