12914 - 16 الكافي - 4 / 372 / 5 / 1 العدة عن أحمد وسهل عن السراد عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قلت فإن فعل ودخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة » .
12915 - 17 الكافي - 4 / 372 / 6 / 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد
التهذيب ، 5 / 383 / 249 / 1 موسى عن صفوان وابن أبي عمير عن
الفقيه ، 2 / 362 / 3713 عاصم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول « المحرم يطلق ولا يتزوج » .
12916 - 18 الكافي - 4 / 373 / 7 / 1 أحمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن المحرم يطلق قال « نعم » .
12917 - 19 الكافي - 4 / 373 / 8 / 1 / أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد
التهذيب ، 5 / 331 / 52 / 1 ابن عيسى عن
الوافي — صفحة 677
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٧٧