عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين » .
13450 - 19 التهذيب - 5 / 471 / 298 / 1 فضالة عن العلاء عن محمد عن محمد عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ؟ قال « يصلي عنه » .
13451 - 20 الفقيه - 2 / 408 / 2834 في رواية جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) بمنزلة الناسي .
الوافي — صفحة 919
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩١٩