تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 919

مساهمون:

ص٩١٩
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين » . 13450 - 19 التهذيب - 5 / 471 / 298 / 1 فضالة عن العلاء عن محمد عن محمد عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ؟ قال « يصلي عنه » . 13451 - 20 الفقيه - 2 / 408 / 2834 في رواية جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) بمنزلة الناسي .