عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال « لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل » .
13426 - 20 التهذيب - 5 / 141 / 139 / 1 عنه عن حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن ركعتي طواف الفريضة
فقال « وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها » .
13427 - 21 التهذيب - 5 / 141 / 140 / 1 عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد قال : سئل أحدهما ( ع ) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال « يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » .
بيان :
حملهما في الإستبصار على التقية وجوز حمل الأخير على ركعتي طواف النافلة قال فإن ذلك مكروه في هذين الوقتين على ما يقتضيه أكثر الروايات ثم استدل عليه بالخبرين الآتيين ودلالتهما على ذلك كما ترى والصواب أن يرجع البارز في أكرهه إلى الطواف دون الصلاة وقد مضت أخبار أخر تناسب هذا الباب في باب الأوقات المكروهة للصلاة وفي باب الصلوات التي تصلى في كل وقت من أبواب مواقيت الصلاة .
13428 - 22 التهذيب - 5 / 142 / 141 / 1 عنه عن عباس عن حكيم بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الطواف
الوافي — صفحة 910
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩١٠