تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
نكاحه » . 12910 - 12 الفقيه - 3 / 410 / 4433 السراد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المحرم يتزوج قال « لا ولا يزوج المحرم المحل » . 12911 - 13 الفقيه - 3 / 410 / 4434 وفي خبر آخر إن تزوج أو زوج فنكاحه باطل . 12912 - 14 التهذيب - 5 / 328 / 41 / 1 الحسين عن صفوان والنضر عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل » . 12913 - 15 التهذيب - 5 / 330 / 47 / 1 موسى عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال « قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه » . بيان : لعل الرجل كان جاهلا وأريد فيما سبق بمن حكم له بعدم جواز المعاودة للعالم أو كان الرجل لم يدخل بها وذاك دخل بها .